⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 677 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-16 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان قاصرا، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المسندة إلى المتهم على القول بأنها "ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ" دون أن يورد مؤدى أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما نسبه إلى المتهم من عدم تقديمه المحجوزات وأن ذلك كان بقصد عرقلة التنفيذ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع فيها الشهود في مواجهة الخصوم متى كان سماعهم ممكناً، وهي لا تكون في حل من ذلك إلا برضاء المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً- على أنه متى تداعى الدليل المستمد من التحقيقات الأولية، فقد وجب الرجوع إلى الأصل باعتباره من أصول المحاكمات الجنائية. فإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بإدانة المتهم في جريمة اختلاس أشياء محجوزة على ما حصلته من محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجري على كافة الوقائع التي يبلغ عنها الصيارفة، ودون أن تتدارك هذا العيب فتتخذ من جانبها أي إجراء تكشف به عن حقيقة ما أجري على لسان الصراف في محضر الضبط في خصوص واقعة الدعوى بذاتها- فإن حكمها يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة ولفساد استدلاله، إذ أن ذلك المحضر المطبوع لا يحمل مسحة الجد، فهو بهذه المثابة لا يصلح مأخذاً لدليل سليم يجب- حين يكون الأمر متعلقاً بشهادة الشهود- أن يقوم على معلومات يبديها الشاهد للمحقق عندما يسأل عنها فيثبتها كما تصدر منه وليس على أقوال يسبقه إليها المحقق مفترضاً صدورها منه ويجمع فيها مقدما ما يجب عليه أن يقول لتتوفر به أركان الجريمة ثم يورد هذا كله في محضر مطبوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارساً لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فأختلسها إضراراً بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً مع جعل الإيقاف شاملاً كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. استأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.