الطعن رقم 672 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-11-7
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ عقوبة
⚖️ اشتباه
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عبارة "المشتبه فيهم" الواردة في الفقرة "و" من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، تشمل كل من اتصف بالإشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم. ولا ريب أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل في عموم نص الفقرة "و" المذكورة ويتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الأسلحة المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 في فقرتيها الثالثة والرابعة، ما دام الحكم بإنذاره قائماً في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة إحراز السلاح والذخيرة، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حكم الإنذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض وهي تقدر العقوبة أن تراعي معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع فتستعمل المادة 17 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا : أحرز سلاحا مششخنا "مسدسا" بدون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بإنذاره مشبوها. ثانيا: أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة المششخنة "طلقات" بدون ترخيص. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و7 و26/1 و3 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول المرافق مع تطبيق المواد 32/1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.