الطعن رقم 61 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-2-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - سنوية الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستن الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هى وجوب إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية و ذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير . و قد إستهدف بذلك تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقاً لما أشارت اليه المذكرة الإيضاحية للقانون ، و هذه القاعدة تسرى بإطراد كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 و كان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 حتى و لو كانت حساباته فى تلك السنوات منتظمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 38 من القانون رقم 34 سنة 1939 على أن " تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهراً التى إعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية " و مؤدى ذلك أن المشرع إعتبر أن الأصل فى السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية و لكنه - رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية - أباح نظام السنوات المتدخلة و جعل تحديد الضريبة فى كلا الحالين على أساس الربح الذى تكشف عنه الميزانية الختامية فى كل سنة معولاً فى ذلك على أن النشاط التى تزاوله المنشأة يتردد بين الكسب و الخسارة طوال السنة ثم يتحدد فى نهايتها و إذا كان ذلك و كان الربح الناتج من المتاجرة خلال سنة 1946 المتداخلة فى سنة 1947 إنما يتحقق فى سنة 1947 فإنها تكون سنة القياس التى عناها المشرع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر سنة 1947 - 1948 هى سنة القياس فإنه يكون قد خالف القانون .