⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 670 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-26 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ في الإستدلال مردود بأنه بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا أثر له في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها، والأصل أن البيان المعول عليه الحكم هو ما يبدو فيه اقتناع المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة ما دام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها أو بتكوين عقيدة المحكمة في النتيجة التي إنتهت إليها ولم يدع المتهم أن الدعوى الجنائية قد انتهت بمضي المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول - ضرب المجني عليه فأحدث به عمدا الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بخنصر يده اليسرى والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الإصبع الخنصر لليد اليسرى مما يقلل من قدرته على العمل بنحو 6.5% - المتهم الثاني ضرب المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الأخرى الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة زادت على العشرين يوما, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/1 و 241 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 للأول و241/1 للثاني من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.