⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 669 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-6 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات وصلته بالتسبيب
⚖️ ما يعيبه
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عند الطعن بالنقض عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة فلا تودع سوى كفالة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ولا تكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها - فإذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير دون أن يعرض إلى الأسانيد التى أقيم عليها هذا التقرير ودون أن يعني بذكر حاصل المناقشة التى دارت حوله بالجلسة أو يناقش أوجه الإعتراض التي أثارها المتهمان في خصوص مضمون ذلك التقرير ودون أن يورد مؤدى التحقيقات التي أشار إليها، فإنه لا يكون كافياً في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التى استنبط منها معتقده في الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما لم يقوما بصرف إعانات علاوة الغلاء لعمال محلهما. وطلبت عقابهما طبقا للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950. وقد ادعى العمال المجني عليهم بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدعوى المدنية بالنسبة إلى بعض المدعين مع إلزامهم بمصاريفها المدنية, وإلزام المتهمين بأن يدفعا لباقي المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزام المتهمين بمصاريف الدعوى المدنية المناسبة. وتغريم كل من المتهمين ألف قرش صاغ مع إلزامهما بصرف فرق أجور وعلاوات العمال المقررة أسماؤهم بالفقرة الثانية من تقرير الخبير. استأنف المتهمان هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي والوكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.