⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 663 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-6 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات إستناداً إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية - ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الإرتباط - أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها، وهي إذ تقرر ذلك غير ملزمة ببيان الأسباب التي بنت عليها قرارها بفصل الجنحة عن الجناية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة التي أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الإرتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم المتهمون الثلاثة: أحدثوا عمدا بالمجني عليه الأول الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مع سبق الإصرار ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتله إلا أن الضرب أفضى إلى موته. والمتهم الأول: أحدث عمدا بالمجني عليها الثانية والإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وباقي المتهمين من الرابع إلى العاشر ارتكبوا جنح الضرب مع سبق الإصرار المبينة بقرار الاتهام. وكذلك المتهمون جميعا دخلوا عقارا بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 236/1و2 و241/1و2 و242/1و2 و369/1و2 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من ورثة المجني عليه الأول والمجني عليها الثانية قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قررت فصل الجناية عن الجنح المقدمة معها وقصر نظر الدعوى على تهمة الجناية المسندة للمتهمين الثلاثة الأول "المطعون ضدهم" ثم قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية الموجهة لهم وبإلزام رافعيها مصروفاتها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.