⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 656 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن موضوعية
⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ الاذن به
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ عقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي المستشار, وبحضور السادة: عادل يونس, وتوفيق الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط مخدر فعلاً، هو تزيد لا يؤثر فيما أثبته من أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما ينعاه الطاعن على المحقق من عدم الاطلاع على خطاب مكتب المخدرات لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة - وإذ كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أي منهما هذا النعي فلا يقبل طرحه لأول مرة على محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن الملف المعمول عليه هو الملف الأصلي للدعوى لا الملف المنسوخ، وقد كان في مكنة الدفاع الاطلاع على الأوراق إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على المحكمة إذا هي اعتمدت على سوابق المتهم كقرينة معززة لتحريات رجال مكتب مكافحة المخدرات عن نشاطه في تجارة المخدرات واطمأنت إلى جديتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الظاهر من طلب الدفاع ضم قضيتين هو إثبات خصومة بين المتهم ورجال مكتب مكافحة المخدرات، فإن مثل هذا الطلب لا يقتضي من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً، ما دام الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو ينفي القوة التدليلية للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الشارع إذ نص في المادة 34 من القانون رقم 351 لسنة 1952 مكافحة المخدرات على عقوبة السجن بغير تحديد حدها الأقصى، فإنه يكون قصد الإحالة على الحكم العام المقرر بالمادة 16 من قانون العقوبات في خصوص عقوبة السجن والذى جعلها تتراوح بين ثلاث سنين وخمس عشرة سنة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج والفقرة الأخيرة منها و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 بند 1. فقررت ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش. والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1951 والجدول 1 المرفق بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه 500 جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة، وذلك علي اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.