⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 655 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ عقوبة
⚖️ قضاة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة : عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد حضر بالجلسة ومعه المدافعان الموكلان عنه وسمعت المحكمة الدعوى ومرافعة النيابة العامة ودفاع الحاضرين معه، ولم يثر أي منهم شيئاً في خصوص مرض المتهم أو القبض عليه أو عدم استطاعته تحمل إجراءات المحاكمة فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، طالما أنه لا يبين أن المحكمة قد أخلت بحقوق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يثيره المتهم من أن إحضاره من المستشفى وجريان محاكمته وهو على تلك الحال ينطوي على إظهار رأي المحكمة وأن مواجهته بسوابقه يتم عن مجرد الرغبة في تسويىء مركزه - هو قول ظاهر الفساد ولا سند له من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت عقوبة إحراز المخدر بقصد التعاطي المقررة في الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذي حل محل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المطبق على واقعة الدعوى - لا تختلف عن العقوبة التي كان منصوصاً عليها فى المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون والتي أعملها الحكم في حق الطاعن - وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الإدمان التي يجوز معها استبدال التدبير الإحترازي المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالعقوبة العادية المقررة للجريمة، فإنه لا محل للنظر في إعمال حكم هذا النص على الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة " حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ج والفقرة الأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرفق فقرة 12. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرفق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 500 جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.