الطعن رقم 651 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي المستشار, وبحضور السادة: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى ثبوت أن المتهم ضرب المجني عليه عمداً و أحدث به عاهة مستديمة يستحيل برؤها " الأمر المعاقب عليه- كما قال - بالمادة 1/242 من قانون العقوبات " ثم قضي بمعاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد أوردت الوصف القانوني الصحيح لواقعة الدعوى كما ثبتت لديها، وهي إذ أشارت إلى المادة 242/1 من قانون العقوبات لا المادة 240/1 من هذا القانون المنطبقة على الواقعة فإن هذا لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقعت فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب المجني عليه عمدا بقطعة من الحديد فوق ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عسر بحركة مفصل المرفق الأيسر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.