⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 649 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-12 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رشوة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله، وتوافر نية الإرشاد لدى الراشي، هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذه الغرض من الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته، بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد - ذلك بأن الركن المعنوي لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوي لأية جريمة أخرى، قد يقوم في نفس الجاني وغالباً ما يتكتمه، ولقاضي الموضوع - إذا لم يفصح الراشي عن قصده بالقول أو الكتابة - أن يستدل على توافره بكافة طرق الإثبات وبظروف العطاء وملابساته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للملازم أول............. مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة ليسهل له إجراءات التعامل مع سلاح المهندسين ولكن الموظف لم يقبل الرشوة منه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و109 مكررا و110 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 69 لسنة 1953. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 109 مكررا و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.