الطعن رقم 648 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروه هم الذين سمعوا المرافعة وأن الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً، بما مؤداه ومفهومه الواضح أخذ رأي القضاة الذين أصدروه، فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان الإجراءات لخلو الحكم مما يفيد صدوره بعد أخذ الآراء يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أن اعترافه في التحقيقات كان وليد إكراه أو تعذيب، بل اقتصر دفاعه على إنكار الجريمة المسندة إليه، كما اقتصر المدافع عنه على الدفع بانعدام القصد الجنائي، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الوجه من الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم سرقوا ماكينة الري المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لتفتيش أوقاف التل الكبير بطريق الإكراه الواقع على الخفير .......... بأن قاموا بشهر أسلحة بعضهم عليه وتهديده باستعمالها إن استغاث وتمكنوا بهذه الوسيلة من وسائل الإكراه من ارتكاب جريمتهم حالة كون بعضهم يحمل أسلحة نارية. وطلبت من عرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 314/1 و316 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت غيابيا للثاني والثامن وحضوريا للباقين عملا بمادتي الاتهام للأول والثاني والثالث والثامن بمعاقبة كل من المتهمين الأول " الطاعن الأول " والثاني والثالث " الطاعن الثاني " والثامن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم وذلك عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض، ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه.