الطعن رقم 641 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-12-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالاته
⚖️ اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يوجب المادة 12 من قانون المرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم، أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وترتب المادة 24 من هذا القانون البطلان على مخالفة ذلك. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أعلن بالحضور أمام محكمة الجنح مخاطباً مع الضابط المنوب في القسم دون أن يثبت في الإعلان أنه أخطر بذلك بخطاب موصى عليه، فإن إعلانه بتلك الجلسة التي صدر فيها الحكم الابتدائي يكون قد وقع باطلاً مخالفاً للقانون، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافى المطعون فيه - إذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز رفع الاستئناف من المتهم بسبب الخطأ في تطبيق القانون بغض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ............. وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وتحرزه وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة زائدة ينجم عنها الخطر وغير محتاط فصدم السيارة التي يقودها المجني عليه فحدثت الإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وفي الموضوع بعدم جواز الاستئناف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.