⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد أرتضى سنه المثبت بمحضر الجلسة وهو ثماني عشر سنة، ولم يعترض عليه ولم يحاول إقامة الدليل على عدم صحته سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي أو بغير ذلك، فإن هذا التقدير يصبح نهائياً لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع باعتمادها السن التي ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة 73 من قانون العقوبات، وليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن في هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت واقعة الدعوى لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعي ولا ترشح لقيامها، فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب............. عمداً على رأسه بفأس فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة وتقدر بنحو 12%. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.