الطعن رقم 57 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-2-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - القبول المانع من الطعن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الاباح التى تسرى عليها الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن القبول المانع من الطعن فى الحكم هو القبول القاطع فى الدلالة على رضاء المحكوم عليه بما لايحتمل شكاً أو تأويلاً و تقدير ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى بنى على أسباب سائغة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تنفيذ المحكوم عليه للحكم المستأنف لايتضمن تنازله عن منازعته و لايعيبر قبولاً مانعاً من الطعن فيه للأسباب السائغة التى أوردها فانه لايكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايجوز تحميل حساب الأرباح والخسائر ما تستقطعه المؤسسة من أرباحها لتغذى به حساب مكافأت وتعويضات المستخدمين والعمال إلا إذا كان هذا الحساب مستقلاً عن المؤسسة تنتقل إليه المبالغ المستقطعة بحيث لا يكون للمنشأة أى حق عليها و لا تملك أعادتها ثانية لأموالها ، و لايكفى لتحقيق هذا الإستقلال ظهور حساب خاص لمكافأت و تعويضات المستخدمين و العمال فى جانب الخصوم بالميزانية . و قد أكد الشارع هذا النظر فى القانون رقم386 سنة 1956 المعدل للمادة 39 ق 14سنة 1939 و الذى قضى بأن يعتبر فى حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح و بأثر رجعى " المبالغ التى تستقطعها المنشأت من أموالها و أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الأدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافآت نهاية الخدمة و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشأة و مستثمرة لحسابه الخاص" .