الطعن رقم 638 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اكراه الموظف العمومى
⚖️ جرح وضرب
⚖️ اثار الطعن
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضورالسادة: محمد عبد السلام ،وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ليس فيها معنى الاتجار بالوظيفة وتختلف في عناصرها عن جريمة الرشوة، وإذا كان الشارع قد أعطاها حكم الرشوة فإن مراده بأن يكون ذلك من حيث العقوبة المقيدة للحرية دون عقوبة الغرامة التي قصد بها أن تكون مقابل الاتجار في الوظيفة أو إفساد ذمة الموظف، ويؤكد هذا النظر ما تنص عليه المادة 103 من أن الغرامة لا تزيد على ما أعطي أو وعد به - وهنا لا وعد ولا عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض المتهم انصرف إلى منع المجني عليهما من أداء وظيفتهما وضبط أحد المهربين لبضائع جمركية، فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات تكون متوافرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يتصل بالطاعنين، إذ وقع عليهما عقوبة الغرامة، فإنه يتعين نقض الحكم في هذا الخصوص واستبعاد عقوبة الغرامة المحكوم بها على الطاعنين ولو أن أولهما لم يقدم أسباباً لطعنه - عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من آخرين والطاعنين - وكانا المتهمين الثاني والثالث - بأنهم استعملوا القوة والعنف في حق موظفين عموميين هما من قوة حرس جمرك بورسعيد ليحصلوا على اجتنابهما أداء عمل من أعمال وظيفتهما وذلك بأن قاوم المتهم الأول المجني عليه الأول عندما استوقفه لاشتباهه في أمر تهريب منقولات من داخل الدائرة الجمركية وأخذ يسحبه لمنعه من تأدية عمله حتى وصل إلى مقهى المتهم الرابع حيث اعتدى باقي المتهمين من الثاني إلى الرابع عليه وعلى زميله المجني عليه الثاني فأحدثوا بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وذلك بقصد منعهما من القبض على المتهم الأول متلبسا بتهريب سجاير من الدائرة الجمركية ومساعادته على الهرب وإخفاء ما كان يحمله من ممنوعات. وطلبت معاقبتهم بالمواد 104 و 107 مكرر و109 و 111 و 145 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 103 و 104 و 109 و 111 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الأول والرابع بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث " الطاعنين " بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ ألفي جنيه عن التهمة المسندة إليهما وبراءة كل من المتهمين الأول والرابع مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه ..الخ.