⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 621 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-16 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: سب و قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحافة
⚖️ قذف
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عطية إسماعيل، وبحضور عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه. وإذا كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما نشرته الجريدة من أن شابين اقتحما على المجني عليه- وهو محام- مكتبه وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عليه ضرباً بالعصى الغليظة ثم أمراه بخلع ملابسه فوقف عارياً ثم أوثقاه من يديه ورجليه بحزام من جلد- ما نشر من ذلك هو بلا شك ينطوي على مساس بكرامة المجني عليه ويحط من قدره واعتباره في نظر الغير ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه، وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره. وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها. ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية مادام أن المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دل الشارع بما نص عليه في المادتين 189 و190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم- فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة على المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسؤوليته، وتجوز محاسبته جنائياً عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي، ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.
فقرة رقم -1
تقدم الأستاذ............... المحامي ببلاغ إلى السيد المحامي العام ضد كل من ............. مخبر الحوادث بصحيفة الأخبار و............. و............. بصفتهما رئيسي تحرير وصاحبي تلك الصحيفة و............. ، قال فيه إنه بتاريخ 4 يناير سنة 1959 نشرت صحيفة الأخبار في صفحتها الأولى خبراً بعنوان (المحامي ............. الاعتداء عليه في مكتبه) وجاء تحت هذا العنوان ما نصه "أقتحم شابان مكتب المحامي ............. بشارع رشدي وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عليه ضرباً بالعصى الغليظة وأمراه بخلع ملابسه. وقف المحامي عرياناً في المكتب وأوثقاه من يديه ورجليه بحزام جلد. حاولا الهرب بعد أن أخذا بدلته. تمكن الأهالي من ضبط الشابين ............. و............. وهما عاطلان. اقتيدا إلى قسم البوليس. قال المحامي إنه لا يعرفهما". وبعد أن انتهت النيابة من التحقيق أمرت بحفظ الأوراق إدارياً. استأنف الأستاذ ............. هذا القرار أمام غرفة الاتهام. فقررت الغرفة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المستأنف. فطعن المجني عليه المذكور في هذا القرار بطريق النقض ...الخ.