الطعن رقم 620 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس، إنما قصدت جرائم الاعتداء التي تتطاول إلى الجسم دون تلك التي تصيب الشخص في شرفه أو اعتباره. فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة المتهم باعتباره عائداً للاشتباه على أساس اتهامه بإهانة أحد رجال الشرطة، مع أن هذه الجريمة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد إلى حالة الاشتباه بان اتهم في القضية رقم 2582 سنة 1959 جنح ميت غمر رغم سابقة الحكم عليه باعتباره مشتبها فيه. وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و 6/2 و 8 و 9 و 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما وزير الداخلية. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت النيابة العامة الحكم الأول والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.