⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 612 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-23 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ بياناته
⚖️ حبس
⚖️ قبض
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المادتين 73 و199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق وتوقيعه إلا في إجراءات التحقيق التي تسلتزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم إنصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر، أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب يوقع معه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجراءات التحريز- بما فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية - إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل والمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان، والمرجع في ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من ضبط المادة المحرزة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول المرفق. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة لعدم وجود كاتب مع وكيل النيابة عند تحريره. وبعد ذلك قضت المحكمة حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ بند 1و12 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد الاستعمال الشخصي وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.