الطعن رقم 609 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ جريمة
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد المال فعلاً ما دام أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الخطأ في الإسناد - بفرض وقوعه - لا ينصب على جوهر اعتراف الطاعن وزميله بالاتفاق على السرقة والبدء في تنفيذها، ولا ينصرف إلا إلى واقعة فرعية هي واقعة إشهار الخنجر التي اطمأنت المحكمة في خصوصها إلى شهادة الشهود، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من آخر والطاعن بأنهما شرعا في سرقة النقود المبينة بالمحضر للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك به الأول وهدده بخنجر كان يحمله وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي بقصد تعطيل مقاومته ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادتيهما هو ضبطهما متلبسين وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابة سالفة الذكر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و314/1-2 عقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المتهم الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.