⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 605 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-23 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءاته - تقرير الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. فإذا كان الطاعن قد تجاوز هذا الميعاد وكان المرض الذي احتج به لتبرير ذلك- وهو إصابته بنزلة شعبية حادة كما يؤخذ من الشهادة المرضية المقدمة منه- ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التي يراها قبل انقضاء هذا الميعاد، فإن هذا المرض لا يعتبر عذراً ويكون طعنه غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مدير مصنع مواقد الغاز حاز بقصد البيع بعض مواقد الغاز غير موضح بها مصدرها باللغة العربية وغير مطابقة للمواصفات القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1/أ و ب و3 و5 من المرسوم بقانون الصادر في 7 أبريل سنة 1947 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 1949. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها ومصادرة المواقد المضبوطة. فاستأنف المتهم, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتاريخ 28 من فبراير سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من مارس سنة 1960 وقدم الأستاذ المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 12 من أبريل سنة 1960(بعد الميعاد).