الطعن رقم 603 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتوفر سوء النية - في جريمة المادة 337 من قانون العقوبات - بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب. ومن ثم فإنه لا يجدي المتهم ما دفع به من أنه رد البضاعة "التي اشتراها من المجني عليه وأعطاه الشيك مقابل ثمنها" - قبل تاريخ استحقاق الشيك وحصل على سند بهذا المعنى، ما دام أنه - وبفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى لـ............. العامل بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت أن يكون الوقف شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.