⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 602 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-14 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ دعوي مدنية
⚖️ قتل واصابة خطأ - وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب، باعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم - إلا أنه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التي يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم. ومن ثم فإنه من حق المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة، أن تعدل وصف التهمة - التي هي أساس الحكم بالتعويض - من الإصابة الخطأ المنطبقة على المادة 244 من قانون العقوبات إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ - والمحكمة في هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المدعى عليه "المتهم" فعلاً جديداً، ذلك لأن الوفاة إنما هي نتيجة للإصابة التي حدثت بخطئه والتي أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها ودانه الحكم المستأنف بها. ولا يؤثر على حق المحكمة الاستئنافية في ذلك كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المقضي، لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها، إذ الدعويان وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عن الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن سار بالسيارة قيادته بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر الأمر الذي ترتب عليه اصطدامه بالمجني عليها وإصابتها. وطلبت تطبيق أقصى العقوبة بالمادة 244 من قانون العقوبات. وأمام المحكمة الجزئية ادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بطلب تعويض مؤقت قدره مائة جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 35 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. استأنف الأستاذ المحامي هذا الحكم بصفته وكيلا عن الطاعنة بصفتها دائنة للمدعية بالحق المـدني، كما استأنفه والد المدعية عن نفسه وعن بنت المجني عليها لأنه تبين أن هذه الأخيرة توفيت قبل صدور الحكم الابتدائي. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعين بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان "خلفاء المدعية بالحقوق المدنية" في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.