⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 586 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: سب و قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب
⚖️ محام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عطية إسماعيل, وحضور محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مكتب المحامي بحكم الأصل، محل خاص. وما ذكره الحكم المطعون فيه من " أن المتهمة اعتدت بالشتم على المجنى عليها بصوت مرتفع على مسمع من جميع الموكلين وجميع الموظفين الذين كانوا بالمكتب " - ما ذكره الحكم من ذلك، لا يجعل مكتب المحامي محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسبب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر قبل الطاعنة بعريضة ضمنتها أنها " الطاعنة " سبتها أثناء تواجدها بحجرة مكتب الأستاذ ...المحامي على مسمع منه ومن وكيله وبعض العملاء بان وجهت إليها عبارة ( ..... ) وطلبت عقابها بالمواد 302 و 303 و 308 و 171 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تدفع لها مبلغ ستة عشر جنيها مصريا علي سبيل التعويض. ثم عدلت طلبت التعويض إلى مبلغ ستين جنيها. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر عن المتهمة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بدون توكيل. وبعد أن أنهت المحكمة نظر الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وتغريمها عشرين جنيها وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيها والمصاريف المناسبة لما حكم به وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. استأنفت المحكوم عليها هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.