الطعن رقم 47 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-10-25
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقدر ثمن العقار في حاله نزع الملكية دون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من نزع الملكية، أما إذا كان نزع الملكية قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمه العقار جميعه وقيمة الجزء الباقي منه للمالك على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان على ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته في أي حال على نصف القيمة التي يستحقها المالك وعملاً بالمادتين 13 و14 من القانون رقم 5 لسنه 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931، ويستوي في ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية في نزع الملكية أم لم تتبعها ذلك أن المادتين 13 و14 سالفتي الذكر إنما تقرران حكماً عاماً في تقدير التعويض.