الطعن رقم 585 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-16
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ عقوبة
⚖️ عود للاشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عطية إسماعيل, وحضور محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما في تكوين أركان جريمة العود للاشتباه، إلا أن هذه الجريمة لا تزال في باقي أركانها مستقلة عن جريمة السرقة، مما يتعذر معه اعتبارهما فعلاً واحداً يكون جريمتين أو عدة جرائم صدرت عن غرض إجرامى واحد، حتى يصح القول بتطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات - يؤكد هذا النظر ما ورد في المادتين 5 و6/1 - 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من وجوب توقيع عقوبة الحبس والمراقبة على العائد للاشتباه علاوة على العقوبة التي سبق أن حكم بها عليه لارتكابه جريمة من الجرائم التي نص عليها المرسوم بقانون المشار إليه، مما يدل على أن الشارع لم يرد الأخذ في الجريمتين بحكم المادة 32 سلفة الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالمراقبة للاشتباه في الجنحة رقم 1184/4828 لسنة 1955 المنصورة ثم حكم عليه بعد ذلك بالحبس في جرائم الاعتداء علي المال آخرها الجنحة 1605 سنة 1958 المنصورة, وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/1 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 والحكم بأقصى العقوبة. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية وذلك مع النفاذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضي به من عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف المتهم هذا الحكم الأخير والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بلا مصروفات، وذلك عملا بنصوص المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.