⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرح وضرب
⚖️ ما لا يعيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام. وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم المحكمة في جريمة إحداث جرح عمداً بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي لدى المتهم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) شرع في قتل المجني عليها عمدا بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصدا قتلها فأصيبت بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعافها بالعلاج (ثانيا) أحرز سلاحا ناريا "مسدسا مششخنا" بغير ترخيص (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به. فقررت ذلك. وقد ادعت المجني عليها بحق مدني قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه تعويضا. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات عن التهمة الأولى والمواد 1 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 عن التهمتين الثانية والثالثة - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى المستندة إليه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على اعتبار أن التهمة هي إحداث إصابات نشا عنها عجز المجني عليها عن أعمالها الشخصية مدة زادت على العشرين يوما. وبتغريمه مبلغ خمسة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.