الطعن رقم 570 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-10
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
غرفة الاتهام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع السلبى
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ احوال الطعن - تطبيقات
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض - تعيين الجهة المختصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عطية إسماعيل، وبحضور عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصرت المادتان 193 و194 من قانون الإجراءات الجنائية الحق المخول للنائب العام بالطعن في أوامر غرفة الاتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة، وحتمت المادة 195 لجواز هذا الطعن أن يكون لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها، ومن ثم فإن الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بقولة إن المتهم حدث- هذا الأمر بطبيعته، وإن كان قد جاء مخطئاً، لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت غرفة الاتهام قد أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة بقولة إن المتهم من طائفة الأحداث، ولما أعادت النيابة عرض القضية عليها استنادا إلى ما هو ثابت بها من أن المتهم تجاوز سن الحدث، قررت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها- فإن هذا الأمر الصادر من غرفة الاتهام يحقق قيام التنازع السلبي بينها بوصفها من جهات التحقيق وبين محكمة الأحداث التي كانت ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبذلك ينسد الطريق على سلطة الاتهام بالنسبة لهذا المتهم ويفلت من المحاكمة. ولما كان مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاختصاص بالفصل في الطلب الخاص برفع التنازع بين غرفة الاتهام وجهة الحكم إنما ينعقد لمحكمة النقض- على ما جرى به قضاؤها- باعتبارها صاحبة الولاية العامة وعلى أساس أنها الدرجة التي يطعن في أوامر غرفة الاتهام أمامها عندما يصح الطعن قانوناً، فإنه يتعين إجابة النيابة العامة إلى طلبها وقبوله وتعيين محكمة الجنايات "المختصة" للفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن طرحها أرضا وخلع سروالها وكم فاها وبذلك عطل مقاومتها وتمكن من لمس فرجها بقضيبه حتى أمنى- وأحالته إلي غرفة الاتهام لإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1و2 من قانون العقوبات. وبتاريخ 17 فبراير سنة 1960 قررت الغرفة إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وذلك لما استبان لها من التقرير الطبي الشرعي أن سن المتهم ما بين 14- 15 سنة. وبعد أن حققت النيابة الدعوى قررت إعادتها إلى غرفة الاتهام. والغرفة قررت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فقدمت النيابة طلبا إلى محكمة النقض طالبة قبوله وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل في الدعوى.