الطعن رقم 568 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ قتل عمد - علاقة السببية بين الاصابة والوفاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من التقرير الطبي أن الوفاة نشأت عن الإصابة، فإن إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدي إلى الوفاة لا تقطع علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وهي النتيجة المباشرة التي قصد إليها المتهم حين طعن المجني عليه عمداً بنية قتله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد المتهم إحداث إصابة قاتلة بالمجني عليه بقصد إزهاق روحه، فإنه لا يهم بعد ذلك نوع الآلة المستعملة مطواة كانت أو مدية ما دامت هذه الآلة تحدث القتل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا المجني عليه بأن طعنه بآلة حادة "سكين" قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نفذت للتجويف الصدري وأودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى والد المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.