⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 561 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-10 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي، وبحضور: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعطيل العداد ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل هو مؤد إليها حتماً بمجرد مرور التيار به بعد توقفه، فلا يغير من موقف المتهم أن يستعين في إتلافه بمن له خبرة في ذلك أو أن يقوم به بنفسه، وما دام هو الذي يختلس التيار فهو السارق له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً في جريمة السرقة التي دانه بها مادامت عقوبة الحبس التي قضي بها عليه مقررة في القانون للاشتراك في الجريمة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق التيار الكهربائي وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وقد ادعى وزير الشئون البلدية والقروية بصفته الرئيس الأعلى لمجلس بلدي أخميم بمبلغ 452 جنيها و422 مليما على سبيل التعويض. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا): بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ 452 جنيها و422 مليما والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصروفات الدعوى المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.