⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 559 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-10 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاذن به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجوده أو سبق صدوره الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تحققه قبل الفصل في الدعوى. فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الضابط الذي أجرى التفتيش شهد بأنه استصدر من النيابة إذناً بتفتيش المتهم ومسكنة وأن الإذن مرفق بقضية أخرى مما دعا المحكمة لأن تطلب من النيابة ضم الإذن المشار إليه، إلا أنها عادت في نفس يوم الجلسة فقضت بالبراءة دون أن تتيح للنيابة فرصة لتنفيذ ما أمرت به - فإن هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لعدم وجود إذن به من النيابة المختصة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة السلاح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.