⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 554 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يعيبه
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي, وحضور محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالا مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية, كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق المتهم إلا بقولة إن الجواهر كانت تحت مقعده، وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه الجواهر في حيازة الراكب الذي يجلس بجواره - كما أنه لم يدلل على توافر الركن المعنوي في حق المتهم إلا بقوله إن الجواهر المخدرة كانت تحت بصره، وهو تدليل لا يفضل السابق ولا يكفي إذا لوحظ أنه كان بالسيارة راكب آخر - فإن الحكم إذ دان المتهم بناء على ذلك يكون قد جاء مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر سبق الحكم عليه أحرز جواهر مخدرة " حشيشا وأفيونا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لنصوص المواد 1 و 2 و 33/أ و جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بند 1 و12 من الجدول 1 المرافق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.