الطعن رقم 550 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ الاذن به
⚖️ تلبس
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلي في مواجهة الطاعن "المتهم" وسمعت المحكمة الشهود، وقالت النيابة إن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة الاتهام، وترافع الدفاع عن الطاعن دون أن ينازع في صحة أمر الإحالة أو في عدم إعلانه به ودون أن يتمسك بأن النيابة لم تقدمه لغرفة الاتهام وبأن هذه لم يصدر قرار منها بإحالته إلى محكمة الجنايات ولم يطلب إجراء تحقيق في ذلك إثباتاً لهذه الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن من قالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإذن بالتفتيش عمل من أعمال التحقيق التي يجب إثباتها بالكتابة، وبالتالي فهو ورقة من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها البوليس وأنه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدور الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها في هذا الخصوص، هو من صميم سلطتها التقديرية وتكون قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش وبالتالي في استنادها إلى الدليل المستمد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن في الجدل فيما إذا كان تخليه عن قطعة المخدر التي ألقاها على الأرض قد تم باختياره بحيث تقوم حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه، أو أن إلقاءها كان وليد إجراء غير مشروع لا يجيز ذلك - طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن بذلك الذي ثبت صدوره من النيابة فعلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند/1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام عدا المادة 33 فبدلا منها المادة 34 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.