الطعن رقم 533 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-11-7
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قضاة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي، فلا يصح معه أن يقال عنه إنه قضى بعلمه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليها وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليها فحدثت بها الإصابة التي أودت بحياتها. وثانيا - قاد سيارته بسرعة كبيرة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.