الطعن رقم 46 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-8
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الوكالة فى التبرعات
⚖️ التنازل عن نصيب فى ميراث
⚖️ نطاق التركة
⚖️ الوكالة الخاصة فى التبرعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات [م 702 /2 مدني] فإن الوكالة الخاصة فيها لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان للأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل، ومن ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن نصيبه في ميراث ولم يعين في عقد الوكالة المال الذي أنصب عليه التبرع بالذات فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلاً، ولو كان الوكيل عالماً بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد اشترط تحديده في ذات سند التوكيل.