الطعن رقم 531 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - سبق الاصرار
⚖️ وصف التهمة
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت توفر سبق الإصرار في حق المتهم فقد وجبت مساءلته عن جريمة القتل العمد سواء ارتكبها وحده أو مع غيره، ويكون ما انتهى إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الجاني يسأل عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره - متى توفر سبق الإصرار - وإن قل نصيبه من الأفعال المكونة لها، فلا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم أن نسب إلى الطاعن استعمال السكين خلافاً لما جاء بأمر الإحالة - من أنه و آخر قتلا المجني عليه بأن ألقيا عليه حجراً وطعنه المتهم الآخر بسكين - ما دام أن الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلى المنطق والعقل، إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة - وبغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة القتل العمد وهي الجريمة التي كانت معروضة على بساط البحث، ومن ثم فإن المحكمة لا تلزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما قتلا المجني عليه عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتا النية علي قتله وتوجها إلى مسكنه وألقيا عليه حجرا ثقيلا وطعنه المتهم الثاني عدة طعنات بسكين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر: سرقا ساعة المجني عليه الموصوفة بالمحضر وما معه من نقود حالة كون المتهم الثاني يحمل سلاحا وهي الجناية المنطبقة على المادة 316 من قانون العقوبات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للثاني بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.