⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 517 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي المستشار, وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وأحمد أحمد الشامي, وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع على خلاف حكم القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- شرع في قتل.......... بأن أطلق عليه أعيرة نارية من سلاح ناري "مسدس" قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج. و2- حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) بدون ترخيص من وزارة الداخلية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات و1 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات وجهت إلى المجني عليه تهمة شهادة الزور. ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم وبالمادة 294 من ذات القانون بالنسبة للمجني عليه بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومصادرة السلاح المضبوط ومعاقبة المجني عليه بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المتهم المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.