⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع
⚖️ الاخلال بحق الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد دان المتهمين دون أن يعني بتحقيق ما أثاروه من تعدد الجهات التي حصل إبلاغ الحادث إليها وقبل الإطلاع على الدفاتر التي عينوها، وهو دفاع يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه - أما وهي لم تفعل مكتفية بتلك العبارة القاصرة التي أوردتها، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة - إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخر ( قضي ببراءته ) بأنهم أولا: قتلوا المجني عليهما عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتلهما وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة " بنادق " وترصدوهما في الطريق الذي أيقنوا بمرورهما فيه وما أن ظفروا بهما حتى أطلقوا عليهما أعيرة نارية قاصدين قتلهما. فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل آخرين عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتلهم وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق مششخنة " وتربصوا لهم في الطريق الذي أيقنوا بمرورهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم وقد خاب اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو عدم إحكامهم الرماية الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. ثانيا: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " بنادق " حالة كون المتهم الرابع سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس ثالثا: أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون أن يكون مرخصا لهم بإحراز السلاح أو حيازته حالة كون المتهم الرابع سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس, وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و 231 و232 و234/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و7/1 و26/2 ،3 ،4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول الثالث المرافق. وقد ادعى كل من والدي القتيلين بحق مدني قبل المتهمين جميعا متضامنين بقرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 16 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأولين بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية: أولا - بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إلى كل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. ثانيا: براءة المتهم الثاني مما هو منسوب إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله. ثالثا: بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.