الطعن رقم 507 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يبطلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي المستشار, وبحضور السادة: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود اسماعيل, وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة المدعى بتزويرها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن تلك الورقة هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو الإيصال المؤرخ 10 يونيه سنة 1954 واستعمله وهو عالم بتزويره وذلك بأن اصطنع هذا الإيصال وجعل تاريخه 10 يونيه سنة 1954 ونسب صدوره لمورث المجني عليها ووقع عليه بإمضاء مزور نسب صدوره إلى هـذا المورث فقدمه للمحكمة وتمسك به في القضية رقم 377 لسنة 1955 مدني كلي سوهاج مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامي والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.