الطعن رقم 503 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الطعن
⚖️ احوال الطعن - تطبيقات
⚖️ هتك عرض
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمة ويقع على عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه - ووضع الأصبع في دبر المجني عليه هو مساس بعورة من جسمه وفيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك في إخلاله بحيائه العرضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع يعد عورة، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الإنتقام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن المحكمة أدخلت في عناصر التعويض الذي قضت به على المتهمين ما أصاب المجني عليه من ضرر مادي نتيجة الإعتداء عليه بالضرب, وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت عن جناية هتك العرض المسندة إلى المتهمين، وقد ادعى المجني عليه مدنياً مطالباً بتعويض الضرر الذي أصابه من هذه الجريمة، فإن المحكمة إذ قضت بالتعويض عن واقعة أخرى لم ترفع بها الدعوى إليها تكون قد خالفت القانون، بتصديها لفعل ليس مطروحاً عليها ولا ولاية لها بالفصل فيه، مما يعيب الحكم في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية ويستوجب نقضه في هذا الخصوص - ولما كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً فيما قضى به في الدعوى المدنية، وذلك عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما هتكا عرض المجني عليه بالقوة وذلك بأن أمسك به المتهم الثاني من الأمام وشل مقاومته وتمكن المتهم الأول بهذه الوسيلة من الإكراه من وضع أصبعه في دبره من الخلف. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 268/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه علي سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للمتهمين والمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات للمتهم الأول - أولا - بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبوقف تنفيذ العقوبة له لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا - ثانيا - بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ثالثا - بإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول في 6 فبراير سنة 1961 والثاني في 2 مارس سنة 1961 " أي بعد الأربعين يوما " ...الخ.