الطعن رقم 502 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ قرائن موضوعية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في حكم المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون المال المختلس مالاً أميرياً، بل يكفي أن يكون مملوكاً للأفراد متى كان قد سلم للموظف بسبب وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي هو من الأمور النفسية التي قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشرة فيكون للقاضي أن يستخلصه بكافة الممكنات العقلية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة إستجوبت الطاعن بحضور محاميه الذي لم يعترض فلا يكون ثمة شيء يعيب الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة آخرين مع الطاعن بأنهم المتهمان الأول والثاني باعتبارهما مستخدمين عموميين " فرازين بمصلحة البريد " اختلسا الكتب والمطبوعات المبينة بالمحضر والتي سلمت إليهما بسبب وظيفتهما - والمتهمان الثالث ( الطاعن ) والرابع أخفيا هذه الكتب والمطبوعات المتحصلة عن الجناية سالفة البيان مع علمهما بذلك. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 112/1 و118 و44-2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت عملا بالمادتين 112 و44 للمتهمين الأول والثالث والرابع مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للمتهمين الثالث والرابع وبالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الاجراءات الجنائية للثاني غيابيا للأول وحضوريا لباقي المتهمين أولا - بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وبعزله من وظيفته وتغريمه خمسمائة جنيه وثانيا - ببراءة الثاني مما أسند إليه وثالثا - بمعاقبة كل من الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.