الطعن رقم 489 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-19
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ اجراءات المحاكمة امامها
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءت الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، فإذا كانت التهمة الموجهة في أمر الإحالة إلى المتهم وتمت المرافعة في الدعوى على أساسها، قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب إليه إرتكابه، ولم يثبت لدى المحكمة إرتكابه هذا الفعل، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضي ببراءته من التهمة التي أحيل إليها من أجلها. وأما ما أشارت إليه النيابة " الطاعنة " من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف الإعتداء الذي وقع من المتهم الوصف القانوني وتدينه عنه لا أن تقضي ببراءته، فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة، وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانونى لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات أن تستعمله، متى رأت هي ذلك، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب إلتزام المحكمة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القانون لا يلزم المحكمة بإجابة طلب إستدعاء الطبيب لمناقشته بل لها أن ترفض هذا الطلب إذا رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التي تثبت لديها، فإذا وضحت الواقعة وكان تحقيق الدفاع غير منتج في الدعوى فللمحكمة أن تطرحه مع بيان العلة في إطراحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه مع آخر ( توفى وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لوفاته ) قتلا المجني عليه عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا العدة لذلك وترصداه في طريق مروره حاملا أولهما سلاحا ناريا ( بندقية ) وما أن ظفرا به حتى أمسك به المتهم وألقاه أرضا وجثم فوقه وأفسح بعض أجزاء من جسمه ليمكن المتهم الأول من الاعتداء عليه وأطلق عليه هـذا الأخير مقذوفا ناريا من البندقية التي كان يحملها قاصدين من ذلك قتله - كما اعتدى عليه المتهم الثاني الطاعن بآلة حادة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات . فقررت ذلك. وادعى شقيق المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحدا تعويضا مؤقتا. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة وإلزامه بان يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا علي سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وبعد أن أنهت سماعها قضت فيها حضوريا ببراءة الطاعن مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن فيه أيضا الأستاذ المحامي الوكيل عن المدعي بالحق المدني بطريق النقض ..الخ.