⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 482 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-19 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدافع عن المتهم قد قدم بالجلسة المحددة لنظر المعارضة أمام المحكمة الاستئنافية شهادة مرضية وقرر أن المتهم مريض وطلب تأجيل الدعوى، لكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وقضت في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن، ولم تشر في حكمها المطعون فيه إلى ذلك العذر ولم تبد رأياً فتثبته أو تنفيه، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الخزانة العامة وكانت لم تسلم له إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية الغش إضرارا بالدائن الحاجز كونه مالكا لها وحارسا عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 29سبتمبر سنة 1959 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.