الطعن رقم 481 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-19
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التفتيش قد استنفد غرضه بضبط الخنجر المضبوط، وهو من الأسلحة التي ليس لها ذخائر حتى يمكن الاحتجاج بأن الضابط كان يبحث عنها في جيب الصديري بعد ضبط السلاح المذكور، فإن ما قام به الضابط من تفتيش لاحق لضبط ذلك السلاح يكون مخالفاً للقانون، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه - فيما انتهى إليه من استبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل - يكون متفقاً وحكم القانون الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جواهر مخدرة ( حشيشا وأفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و 33/1-ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1. فقررت غرفة الاتهام حضوريا عدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة إداريا. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ..الخ.