الطعن رقم 45 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-3-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية - وعاء الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - التنازل عن المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه و إلتزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بإزدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قاعدة التقدير الحكمى للضريبة - المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تنصرف إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الإستثنائية المفروضة بالقانون رقم 60 سنة 1941 ، هذا الرقم الذى يدور مع رأس المال زيادة ونقصاناً [ م 4 ق 60 سنة 1941 ] ذلك أنه لم يرد بالمرسوم بقانون سالف الذكر ما يخل بهذه القاعدة ولا ما يفيد سريانه على تقدير رأس المال و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذا قضى بسريان رأس المال الحقيقى المستثمر و رقم المقارنة لكل من الشريكين فى سنة 1947 على سنة 1949 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .