الطعن رقم 476 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-19
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج نطاق اختصاص ضابط مباحث القسم - وهو أساس يختلف عما أثاره في وجه طعنه من بطلان القبض والتفتيش لاقتصار إذن التفتيش على الطاعن الأول وحده دون النص فيه على تفتيش من يتواجد معه وأنه (أي الطاعن الثاني) لم يكن في حالة تلبس تجيز القبض عليه - فإنه لا يقبل منه طرحه لأول مرة على محكمة النقض، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة الإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجال الضبط القضائي الذين شاهدوا وقوع الجريمة " إحراز مخدرات " - وهي من بين الجرائم التي يباح فيها لهؤلاء القبض على المتهم الحاضر - أن يقبضوا على كل من يقوم الدليل على إسهامه فيها . وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تثار على وجه الجزم في أثناء المرافعة وقبل إقفال بابها، أن يكون الدفاع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاً فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يعين القانون حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة، فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا جواهر مخدرة ( أفيونا وحشيشا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و 2 و33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ المرافق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.