⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 465 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-12 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ محكمة عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الشارع في المواد 193 و194 و195 من قانون الإجراءات الجنائية على الحالات التي يجوز فيها الطعن في أوامر غرفة الإتهام، وهذه الحالات واردة بالنصوص المشار إليها على سبيل الحصر، وليس من بينها الأوامر التي تصدرها في إشكالات التنفيذ المرفوعة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يجعل القانون الخاص بالمحاكم العسكرية للمحاكم العادية أي اختصاص بصدد الأحكام التي تصدر من تلك المحاكم فيما يرفع عنها من طعون - بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن كان قد قبض عليه بتاريخ 26 من أبريل سنة 1949 لاتهامه في الجناية 3299 سنة 1950 عسكرية روض الفرج وظل محبوسا احتياطيا على ذمتها حتى أطلق سراحه يوم 21يونية سنة 1950، وبعد هذا قبض عليه للمرة الثانية في3 نوفمبر سنة 1953 لاتهامه في الجناية رقم 80 سنة 1954 عسكرية الدرب الأحمر وظل محبوسا احتياطيا على ذمتها حتى صدر الحكم عليه في الجناية الأولى في 6 من أبريل سنة 1954 الذي قضي بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل فعندئذ قطع حبسه الاحتياطي في الجناية الثانية لتنفيذ الحكم الصادر عليه. وأثناء تنفيذ هذا الحكم الصادر بحبسه في الجناية الأولى صدر الحكم في الجناية الثانية في 7يوليه سنة 1954 الذي قضى بعقابه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبغرامة مائة جنيه وبدئ في تنفيذ هذه العقوبة التي جبت قانونا عقوبة الحبس. وفي 29يناير سنة 1958 تقدم المستشكل بطلب التمس فيه خصم المدة التي قضاها بالحبس الاحتياطي على ذمة الجناية الأولى وهي المدة التي تبدأ من 26 من أبريل سنة 1949 حتى 21يونيه سنة 1950 والتمس خصم هذه المدة من عقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها. فأمرت النيابة بإحالة هذا الطلب إلي غرفة الاتهام للنظر فيه على أنه إشكال في التنفيذ. نظرت غرفة الاتهام هذا الإشكال وقضت فيه حضوريا بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفض ما طلبه المستشكل من خصم مدة الحبس الاحتياطي التي أمضاها على ذمة الجناية رقم 3299 سنة 1950 عسكرية روض الفرج من عقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها عليه في الجناية رقم 80 سنة 1954 عسكرية الدرب الأحمر. فطعن المستشكل في هذا القرار بطريق النقض في 24 يناير سنة1960.. الخ.