⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني، مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن يمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً - وهي إذ اكتفت بالقضاء بالغرامة وسداد رسوم الرخصة استنادا إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية، فإن حكمها يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أنشأت بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و2 و3 و29 و30 و33 و34 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وقرار الشئون. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 100 قرش وسداد رسوم الرخصة. فعارضت المحكوم عليها في هذا الحكم وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفته المتهمة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا أولا بعدم جواز استئناف المتهمة. ثانيا - بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.