⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفصل فيه
⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه، وإن استوفى بياناته، إلا أنه لم ينشيء لقضائه أسباباً بل اقتصر على اعتناق أسباب الحكم الابتدائي الباطل قانوناً، فإنه يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه الأول وإصابة المجني عليهما الثاني والثالث وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارته بسرعة زائدة وبحالة ينجم عنها الخطر وانحرف بها لجهة اليسار دون مبرر ولم يستعمل الفرامل لإيقافها ثم انحرف بها جهة اليمين رغم علمه بوجود خلل بماكينة السيارة مما أدى إلى زحفها واصطدامها بالرصيف الأيمن فانقلبت ولم يحتط في ذلك فحدثت إصابة المجني عليهم سالفي الذكر والموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة المجني عليه الأول. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ورثة المجني عليه الأول مدنيا قبل المتهم وصاحب السيارة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ 3000 جنيه علي سبيل التعويض. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ 900 جنيه على سبيل التعويض يوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية مع المصاريف المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية. استأنف كل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئول بالحقوق المدنية المصاريف المدنية الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.