⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-12-18 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خدمة عسكرية
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي, ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم " المطعون ضده " من مواليد 31/12/1936 وأنه جند بالجيش في 7/3/1960 فإنه يكون قد وضع نفسه فعلاً تحت تصرف السلطات ذات الشأن في فترة الإعفاء المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 وقبل بدء العمل به في 8/3/1960، وبذلك يصبح تخلفه بتاريخ22/4/1959 غير مؤثم، إذ هو يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده- صحيحاً في نتيجته استناداً للأسباب سالفة الذكر، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً دون حاجة إلى بحث أسبابه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في يوم 22 من أبريل سنة 1959 لم يقدم نفسه للجهة الإدارية التابع لها في الميعاد المقرر لترحيله لمنطقة التجنيد. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و55 و71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1958 وقرار وزير الحربية. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.