الطعن رقم 456 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-12
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بياناته
⚖️ ما لا يعيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها الإذن بالتفتيش، وإنما يكفي لصحة الإذن أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه، ومن ثم فإنه لا يؤثر في سلامة الإذن، أن يكون قد استعمل كلمة "بحثا عن المخدرات" بمعنى "ضبطها".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد بين عند تحصيله واقعة الدعوى أقوال شهود الإثبات بياناً مفصلاً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المواد المخدرة التي دان المتهم من أجلها، فإنه لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لأقوال الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول أ الملحق به. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وذكرت في أسباب حكمها أن هذا الدفع في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.